السيد تقي الطباطبائي القمي
122
مباني منهاج الصالحين
ولو ابرأها المدة على أن لا تتزوج فلا ناصح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به ( 1 ) لكنها لو تزوجت منه ولو عصيا ناصح زواجها على الأظهر ( 2 ) ولو صالحها على أن ببرئها المدة وان لا تتزوج بفلان
--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب المتعة الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 120